باب: حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار
عَنْ أَبِي
عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الأَْنْصَارِ رضي الله عنهم
قَالُوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ
رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلاَلَ بِالأَْمْسِ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ
يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لَعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
إلاَّ التِّرْمِذِيَّ.
قوله رحمه الله: «باب: حكم الهلال إذا غم ثم
علم به من آخر النهار»، إذا غُمَّ، يعني: لم يُر. هذا هو الشاهد للباب: بأنهم
غُمَّ عليهم.
وأبو عمير بن أنس بن
النضر رضي الله عنه هذا من صغار الأنصار، ولهذا يروي عن عمومة له من الأنصار؛ أنه
غُمَّ عليهم الهلال، فأصبحوا صائمين.
هذا فيه: رد على من يقولون: «يجب
العمل بالحساب»، وأنه لا يعمل بالحساب، وإنما يعمل بالرؤية.
«فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلاَلَ بِالأَْمْسِ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لَعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ»، الاعتماد على الشهادة في الإفطار كالاعتماد عليها في الصوم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1157)، والنسائي رقم (1557)، وابن ماجه رقم (1653)، وأحمد رقم (20584).
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد