وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْفِطْرُ
يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» ([1]). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّوْمُ
يَوْمَ يَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ
يُضَحُّونَ» ([2]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا. وهو لأبي داود وابن ماجه، «إلاَّ فَصْلَ الصَّوْمِ» ([3]).
فيه: العمل بما عليه
المسلمون؛ فإذا صاموا، فإنه يصوم معهم، وإذا أفطروا، فإنه يفطر معهم، ولا يشذ
ويخالف الجماعة؛ بل يصوم معهم.
حتى ولو كان رأي
الهلال، ولم يعمل برؤيته، فإنه يصوم ويفطر مع الناس، ولا يشذ عنهم، «الصوم يوم
يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
هذا كالذي قبله أن «الصَّوْمُ
يَوْمَ يَصُومُونَ»، ىعني: يوم يصوم المسلمون، والفطر يوم يفطرون، هذا بالنسبة
لرمضان، والأضحى يوم يضحون، يعني: عيد الأضحى يوم يضحي الناس.
ففيه: تحرىم مخالفة العمل الذي عليه المسلمون.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد