باب:
المشي أمام الجنازة
وما جاء في الركوب معها
قوله رحمه الله:
«باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها»، يعني: لا بأس أنهم يمشون
مع الجنازة ركبانًا ومشاة، لا بأس بذلك، يركبون أو يمشون على أرجلهم، وهذا أفضل،
والمشاة أمامها، والركبان يكونون خلفها.
«باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، قد سبق في ذلك حديث المغيرة»، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا» ([1])، هذا هو، الماشي يكون أمام الجنازة، والراكب يكون خلفها، أو عن يمينها، أو عن يسارها، يجوز هذا، وهذا لا سيما كبار السن، وإذا كانت المسافة بعيدة يركبون.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد