×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: المشي أمام الجنازة

وما جاء في الركوب معها

قوله رحمه الله: «باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها»، يعني: لا بأس أنهم يمشون مع الجنازة ركبانًا ومشاة، لا بأس بذلك، يركبون أو يمشون على أرجلهم، وهذا أفضل، والمشاة أمامها، والركبان يكونون خلفها.

«باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، قد سبق في ذلك حديث المغيرة»، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا» ([1])، هذا هو، الماشي يكون أمام الجنازة، والراكب يكون خلفها، أو عن يمينها، أو عن يسارها، يجوز هذا، وهذا لا سيما كبار السن، وإذا كانت المسافة بعيدة يركبون.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3180)، وأحمد رقم (18174).