باب: ما
جاء في غسل أحد الزوجين للآخر
عَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ
جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ:
وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ، مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي
فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
قوله رحمه الله:
«باب: ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر»، المرأة تغسلها النساء، ولا
يغسلها الرجال، لا أقاربها ولا غيرهم، إلا زوجها، زوجها يغسلها، أما غيره من
الرجال، لا، ولو كانوا أقارب لها.
والرجل يغسله
الرجال، ولا تغسله النساء، إلا الزوجة؛ لها أن تغسل زوجها.
الرجل يغسل زوجته؛
لأن عليَّا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، والمرأة تغسل زوجها؛ لأن أسماء
بنت عمىس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوجها.
وأما ابن سبع فما
دونه، فيغسله الرجال أو النساء، لا بأس بذلك.
«مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ»، الشاهد في قوله: «فَغَسَّلْتُكِ»، فدل على أن الزوج يغسل زوجته.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد