باب: من
أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
قوله رحمه الله:
«باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة»، أما من أقام في بر أو في
بلد أثناء السفر، أقام في أثناء السفر في بلد أو في بر، ولم يحدد إقامة؛ بل أقام
لحاجة متى ما انتهت يسافر، فهذا يقصر الصلاة - أيضًا -، أما إذا نوى إقامة تزيد
على أربعة أيام، فإنه يتم الصلاة؛ لأن هذا هو الأصل، ويستثني إذا كان أربعة أيام
فأقل؛ كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة رابعة.
فالأصل في الصلاة: الإتمام، ويجوز
القصر إذا جد السير أو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام، أو أقام لقضاء حاجة لا
يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه لم ينو إقامة محددة.
قوله رحمه الله:
«باب: من أقام لقضاء حاجة ويجمع إقامة»، ولم يجمع، يعني: لم ينو
إقامة محددة؛ بل أقام لحاجة متى انتهت حاجته واصل السفر، فهذا في حكم المسافر
يقصر.
قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ»»، أقام في تبوك - غزوة تبوك - عشرين يومًا يقصر الصلاة فيها، مع أنه سبق أنه لا يزيد على أربعة أيام، فما الجواب؟
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد