وَعَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ
يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلْدَةِ صَلُّوا أَرْبَعًا
فَإِنَّا سَفْرٌ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
الجواب: أنه لم ينو إقامة
في تبوك، وإنما أقام ينتظر العدو، لا يدري متى يأتي، ومتى يهجم، فهو لم ينو إقامة،
إنما أقام لقضاء حاجة، وهي انتظار العدو.
فإذا أقام لقضاء
حاجة لا يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه في حكم المسافر، «لم يجمع
إقامة»: لم ينو إقامة محددة، فهذا وجه الجمع بين كونه أقام بمكة أربعة أيام
يقصر الصلاة، وبين كونه أقام في تبوك عشرة أيام، هذه منوية التي في مكة، والعشرة في
تبوك غير منوية، أقام لقضاء حاجة، وهي ترصد أحوال العدو، ولما أيس من قدومه، رجع
إلى المدينة.
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ»، فتح مكة يعني.
«فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلْدَةِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ»»، في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، لما نقضت قريش العهد الذي عُقِد معهم في الحديبية، نقضوا العهد؛ لأنهم ناصروا أحلافهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غزا أحلافهم أحلاف رسول الله، ساعدوهم، ساعدهم أهل مكة، فانتقض عهدهم بذلك.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1229).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد