×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: جمع المقيم لمطر أو غيره

المقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، إلا لعذر يتطلب منه الجمع؛ مثل: المطر الكثير، مثل: المرض.

الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؛ تخفيفًا عنها: تتوضأ لها وضوءًا واحدًا، وتصليها جميعًا، هذا في الصحيح؛ أنه رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتىن.

وكذلك المطر؛ لما فيه من المشقة على الناس.

قوله رحمه الله: «باب: جمع المقيم لمطر أو غيره»، مطر أو غيره، وهو المرض، كذلك إذا حصل طارئ يستدعي منه الجمع؛ مثل: الطبيب الذي يجري عملية، أو المريض الذي تجرى له عملية، ووقت العملية يطول، ماذا يعمل؟ إن كان يبدأ العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى، فإنه يؤخرها، ويصليها مع الثانية، إذا انتهت العملية، جمع تأخير، الطبيب والمريض.

أما إذا بدأت العملية بعد دخول وقت الصلاة الأولى، فإنه يصلي الأولى، ويقدم الثانية، ويصليها معها جمع تقديم، ثم تدخل العملية، هذا من تيسير الله عز وجل.


الشرح