عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ
سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ» ([1]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظ
لِلْجَمَاعَةِ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ: «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ
وَلاَ مَطَرٍ. قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ
لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» ([2]).
قوله رحمه الله:
«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ»».
«سَبْعًا
وَثَمَانِيًا»، يعني: أنه جمع من غير خوف.
«صَلَّى
بِالْمَدِينَةِ»، جمع في المدينة، يعني: حاضر ليس مسافرا، هذه مسألة أنه جمع في الحضر في
المدينة بين الصلوات كلها من غير عذر من سفر ومن غير مرض، فلم يبق حينئذ إلا عذر
المطر، ومن هذا أخذوا جواز الجمع للمطر.
قوله رحمه الله:
«وَفِي لَفْظ لِلْجَمَاعَةِ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ: «جَمَعَ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ
غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ»»، من غير خوف ولا مرض، لم يبق حينئذ إلا المطر الذي
يبيح الجمع.
قوله رحمه الله: «قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: «مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»»، ألا يحرج أمته؛ إذا حصل عذر يبيح الجمع،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد