قُلْت: وَهَذَا
يَدُلّ بِفَحْوَاهُ عَلَى الْجَمْع لِلْمَطَرِ وَالْخَوْف وَلِلْمَرَضِ، وَإِنَّمَا
خُولِفَ ظَاهِر مَنْطُوقه فِي الْجَمْع لِغَيْرِ عُذْر لِلإِْجْمَاعِ
وَلأَِخْبَارِ الْمَوَاقِيت فَتَبْقَى فَحوَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ،
فإنهم يجمعون، ولو كانوا في غير سفر؛ مثل:
الأعذار المذكورة: خوف، مرض، مطر، عملية جراحية يطول وقتها، هذا فيه تيسير على الناس.
قوله رحمه الله:
«قُلْت: وَهَذَا يَدُلّ بِفَحْوَاهُ»، ما معنى فحواه؟ يعني:
مفهومه، يدل بمفهومه، وإلا ليس هناك نص على الجمع للمطر، ولكن يؤخذ من مفهوم هذا
الحديث، إذا كان لم يجمع لخوف أو لمرض، ماذا بقي؟ المطر.
قوله رحمه الله:
«قُلْت: وَهَذَا يَدُلّ بِفَحْوَاهُ»، يقول المجد رحمه الله.
قوله رحمه الله:
«وَإِنَّمَا خُولِفَ ظَاهِر مَنْطُوقه فِي الْجَمْع لِغَيْرِ عُذْر لِلإِْجْمَاعِ
وَلأَِخْبَارِ الْمَوَاقِيت فَتَبْقَى فَحوَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ»، الأصل أن كل صلاة
لوقتها، ولا يجوز الجمع لغير عذر، فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على
وجود عذر.
الأعذار ما هي؟
الخوف، المرض، المطر، فاستدلوا من مفهوم هذا على جواز الجمع للمطر، وأما أن يقال: «إنه
يجمع بين الصلوات من غير عذر»، فهذا خلاف ما عليه الإجماع، لا يجوز الجمع، إلا
لعذر شرعي، لا يجوز.
وبعض العلماء يقول: هذا الحديث مشكل؛ فيسكت عنه، ولا يفسر، هذا حديث مشكل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد