×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه

كذلك إذا مات الميت، فإنه يبادر بتجهيزه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله إلى قبره، ولا يؤجل؛ «لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» ([1])، كما في الحديث، إلا إذا كان في تأخيره مصلحة؛ كأن يحضر أقاربه للصلاة عليه وتشييعه، أو يكون هناك تحقيق أمني، ىعني: هناك اشتباه في موته، أو سبب موته، فمن الناحية الأمنية يجرى عليه ما يلزم، لا بأس بذلك؛ لأن هذا لمصلحة، فلا مانع من تأخيره بقدر الحاجة، وهذا من حقوق الميت.

الميت له حقوق في التركة، والتركة فيها خمسة حقوق:

أولاً: تجهيز الميت، وتغسيله، وتكفينه، وأجرة حفر قبره، يؤخذ هذا من تركته، من رأس التركة.

ثانيًا: يسدد ما عليه من الديون من حقوق الناس، يسدد ما عليه من الديون، ويبارد بذلك؛ لأن «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ([2])؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسدد ما عليه من الديون، سواءً كانت لله - كالزكاة والنذور -، أو للمخلوقين كالديون، يسدد ما عليه من الديون لله أو للمخلوقين؛ لأجل أن تبرأ ذمته.

ثالثًا: الوصية، تنفذ وصيته، إذا أوصى بالثلث فيا دون في أعمال البر، تنفذ وصيته، ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ [النساء: 11].


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3159).

([2]) أخرجه: الترمذي رقم (1078)، وابن ماجه رقم (2413)، وأحمد رقم (10599).