عَنْ الْحُصَيْنِ
بْنِ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ: «إنِّي لاَ أَرَى طَلْحَةَ إلاَّ قَدْ حَدَثَ
فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ
مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
وقد قدم النبي صلى
الله عليه وسلم الدين على الوصية، فتنفذ الوصية، ثم بعد ذلك الميراث، بعد ما تؤدي
هذه الحقوق، فإن الميراث للورثة.
«فَآذِنُونِي بِهِ»، يعني: أعلموني إذا
مات؛ من أجل أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم حقوق الميت؛ أنه يعلم
عن موته؛ من أجل أن يصلى عليه، ويدعى له.
وقد نعى النبي صلى
الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه صلاة الغائب، نعي يعني:
أخبر، فنعي الميت يراد به الإخبار عن موته؛ من أجل أن يصلى عليه، ويدعى له، ولأجل
أن تبرأ ذمته من الدين إذا كان لأحد عليه دين.
«فَقَالَ: «إنِّي
لاَ أَرَى طَلْحَةَ إلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ
وَعَجِّلُوا»»، يعني: عجلوا بتجهيزه.
«فَإِنَّهُ لاَ
يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ»، لا تؤخر الجنازة
إلا لغرض صحيح؛ إما لتحقيق أمني، أو لحضور أقاربه؛ ليصلوا عليه، ويشيعوه.
أيضا من حقوق الميت: أن يبادر بقضاء ما عليه من الديون، سواءً كانت لله، أو كانت للمخلوقين؛ لأن ذمته مشغولة.
([1])أخرجه:
أبو داود رقم (3159).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد