×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: ترك غسل الشهيد وما جاء فيه

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

الشهيد إذا كان في سبيل الله قتل في المعركة، فإنه لا يغسل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فإنه أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم التي قُتِلوا فيها، إلا إذا كان الشهيد في سبيل الله عليه جنابة، يعني: وقع على أهله قبل المعركة، ولم يغتسل، قتل قبل أن يغتسل، فإنه يُغسَّل كما يأتي في هذا الباب، يُغسَّل من أجل الجنابة التي عليه، هذا ما ذكره المؤلف في الترجمة وسيأتي شاهده في الأحاديث.

في وقعة أحد استشهد من الصحابة سبعون صحابيا، قُتِلوا في سبيل الله، فلكثرة الشهداء شَق على المسلمين أن يحفروا لكل واحد قبرا مستقلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الاثنين في قبر واحد؛ تخفيفا على المسلمين.

فهذا فيه أنه يجوز دفن الاثنين في قبر واحد شهداء أو غير شهداء عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك حاجة، وإلا فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر مستقل، لكن إذا دعت الحاجة لكثرة الأموات؛ مثل: لو أصاب الناس وباء، لو أصابهم وباء، وكثر الموت، فإنه لا بأس أن يدفنوا أكثر من واحد في القبر الواحد؛ تخفيفا على الناس.

أمر أن يدفن الاثنان في القبر الواحد، وأن يكفنوا في ثوب واحد -أيضًا-؛ من التيسير؛ بمعنى أنه يشق الثوب، ولكل واحد منه قسم يكفن به؛ لقلة الأكفان، وكثرة الأموات.


الشرح