×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

قوله رحمه الله: «باب: وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها»، تقدم لنا أن مما يجب للميت تكفينه بالثياب، يعني: غير ثيابه التي مات فيها، تكون جديدة، وتكون من الأبيض، هذه هي السنة والأفضل؛ إلا الشهيد، فإنه يدفن بثيابه التي قُتِل فيها، وعليها آثار الدم؛ لتكون علامة على شهادته يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يثعب دمًا، لونه لون الدم، وريه ريح المسك.

شهداء وقعة أحد، وهي الوقعة التي حصلت عند جبل أحد قريبًا من المدينة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين الذين جاؤوا لينتقموا مما أصابهم في وقعة بدر، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وجعل طائفة من الرماة المهرة على الجبل، جبل من ورائهم يحمون ظهور المسلمين؛ لئلا ينقض عليهم العدو من خلفهم. فدارت المعركة على هذا الترتيب، الصحابة يقاتلون من أمامهم، والرماة يحمون ظهورهم فانتصر المسلمون في أول الأمر، وشرعوا يجمعون الغنائم، فظن الرماة الذين على الجبل أن المعركة قد انتهت، وأنه لم يبقَ إلا جمع الغنائم.

فقالوا: ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم، قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» ([1])، ولكنهم أصروا،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3039).