×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: عدد تكبير صلاة الجنائز

قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جِنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ.

 

قوله رحمه الله: «باب: عدد تكبير صلاة الجنائز، قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر»، الذي ثبت وعليه الإجماع أربع تكبيرات؛ يكبِّر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبِّر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبِّر، ويدعو للميت، ثم يكبِّر، ويسلم، هذا الذي ثبت، وهو مجمع عليه، وما زاد عن الأربع، فهو محل خلاف.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جِنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»»، ما زاد عن الأربع، فهو خلاف ما عليه العمل عند المسلمين من أزمان.

التكبير أربع، وما زاد عليها، فإنه محل خلاف، والإنسان لا يتعرض لمسائل الخلاف؛ بل يأخذ ما أجمع عليه، والإجماع على أربع؛ لأنه إذا أخذ بالزيادة، شوش على الناس.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (957).