باب: الرد
على من قال: إذا خرج نهارا
لم يقصر
إلى الليل
عَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ
بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
رَكْعَتَيْنِ» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قوله رحمه الله:
«باب: الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل»، هناك من يرى أنه
في اليوم الأول من سفره لا يقصر إذا خرج في النهار، لا يقصر إلى الليل، يتم الصلاة
في اليوم الأول من سفره، وهذا القول لا دليل عليه؛ بل يرد عليه كما ذكر المؤلف: «باب:
الرد على من قال: إذا خرج نهارًا، لم يقصر إلى الليل»، يعني: يكمل صلاة النهار
التي خرج فيها للسفر.
قوله رحمه الله: «عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»»، هذا يرد على هذا القول؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة، ثم خرج لحجة الوادع، خرج بعد صلاة الظهر، ونزل بذي الحليفة -أبيار علي-، وهي قريبة من المدينة، نزل بها، ولما حانت صلاة العصر، صلى ركعتين مع أنه قريب من المدينة، ومع أنه صلى الظهر أربعًا، فهذا يرد على هذا القول الذي يقول: من خرج نهارًا، فلا يقصر حتى يأتي الليل.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد