باب:
القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكتاب وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّه من السُّنَّةِ» ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه، وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ فِيهِ: «فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَسُورَةٍ وَجَهَرَ، فَلَمَّا
فَرَغَ قَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ» ([2]).
قوله رحمه الله:
«باب: القراءة والصلاة على رسول الله صلى عليه وسلم فيها»، القراءة، يعني: في
الصلاة على الجنازة، القراءة يعني: قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، والصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
قد تقدم أنه يكبر
التكبيرة الأولى، فيقرأ الفاتحة سرا، وإن جهر بها من أجل تعليم الناس - إذا كانوا
يجهلون ذلك -، فلا بأس.
ثم يكبر الثانية،
فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة، فيدعو
للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة، هكذا صفة الصلاة على الجنازة.
قوله رحمه الله: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّه من السُّنَّةِ»»، هذا ابن عباس رضي الله عنهما صلى بالناس على جنازة، فقرأ سورة الفاتحة، جهر فيها؛
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد