×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: الصلاة بعد الجمعة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» ([2]) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

 

  الصلاة بعد الجمعة يراد بها صلاة النافلة، وهي راتبة الجمعة؛ فإن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنها راتبتها بعدها، وقد وردت الأحاديث في الركعات التي تصلى بعد الجمعة، حاصلها: أقلها ركعتان، وأكثرها ست ركعات - كما يأتي إن شاء الله -.

وهذا الحديث فيه: أن الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات بسلامين.

وهذا فيه: أن راتبة الجمعة ركعتان، إذا أداهما في بيته، فيحمل حديث الأربع أو حديث الست ركعات على من صلاها بالمسجد، وأما حديث الركعتين، فعلى من صلاها في بيته.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (881).

([2])أخرجه: البخاري رقم (937)، ومسلم رقم (882).