وَعَنْ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ
تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ
بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
هذا يشمل ما تقدم؛ أنه من صلاها في المسجد
يصليها أكثر من ركعتين، وإن صلاها في بيته، يصليها ركعتين.
إذا صادف يوم العيد
يوم الجمعة، فما الحكم؟ هل يصليهما - يصلي العيد، ويصلي الجمعة -، أو يكتفي بصلاة
العيد، أو أن الإمام يصلي العيد، ويصلي الجمعة بمن حضر، وأما غير الإمام إذا صلى
العيد، فلا تجب عليه الجمعة، وإنما يصلي ظهرا؟ كل هذا جاءت فيه أحاديث عن الرسول
صلى الله عليه وسلم.
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1130).
الصفحة 2 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد