×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: المنع من الكلام والإمام يخطب، والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها 

 قوله رحمه الله: «والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة»، تكلمه، يعني: تكلم الإمام، وتكليمه من أحد الحاضرين لمصلحة، أما إذا كان ليس لمصلحه فلا يجوز، يبقى على التحريم؛ لأن المسألة مسألة رخصة، والرخصة لا تكون إلا من شيء محرم.

قوله رحمه الله: «وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة»، هذه المسألة الثالثة: أنه يجوز الكلام من الحاضرين بينهم قبل أخذ الخطيب في الخطبة؛ شروعه في إلقائها.

قوله رحمه الله: «وبعد إتمامها»، وبعد إتمام الخطبة؛ كما بين الخطبتين.


الشرح