×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: ما جاء في الميت ينقل

أو ينبش لغرض صحيح

قوله رحمه الله: «باب: ما جاء في الميت ينقل»، الميت ينقل، ويدفن في مكان آخر، ولا يتعين أنه يدفن في مكان موته، يجوز نقله إلى مكان آخر، إذا كان في ذلك مصلحة له، ينقل.

وكذلك ينقل إذا كان يخاف عليه، إذا بقي في مكان يخاف عليه يُنبش، يخاف عليه يؤذي، يداس، إذا كان يخاف عليه من الأذي، ينقل - أيضًا -.

قوله رحمه الله: «أو ينبش لغرضٍ صحيح»، أو ينبش من قبره بعد دفنه، ينقل، يعني: قبل الدفن، أو ينبش بعد الدفن لغرض صحيح؛ كما لو دُفِنَ الميت قبل أن يغسل أو يكفن، فإنه ينبش، ويغسل، ويكفن، وأما الصلاة، فإنه يصلي على قبره، إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن، يصلي على قبره.

قوله رحمه الله: «لغرضٍ صحيح»، أما ما دام ليس هناك غرض صحيح، فلا ينبش، لأن هذا مسكنه، فلا يخرج منه إلا بحق؛ لأن هناك بعض البلدان ينبشون الأموات، ويأخذون عظامهم، ويبعدونها في مكان آخر، لأجل أن يدفنوا في مكانهم، يتبركون بالمقبرة مثل مقبرة المعلاة، ينبشون، يأخذون عظام الأموات، ولا يدرون أن يذهبون، ويجعلون مكانها أمواتًا آخرين؛ مثل في مصر وفي غيرها، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، من سكن في قبر، فهو أحق به.


الشرح