باب:
الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما
عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ
وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» ([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيّ
وَالنَّسَائِيُّ.
هذه الترجمة فيها مسألتان:
المسألة الأولى: الجمع بين الصلاتين
بأذان واحد وإقامتين.
والمسألة الثانية: أنه لا يتطوع بينها
ولا بعدهما، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله.
وهذا الحديث فيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حينما أفاض من عرفة
بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتنفل بىنهما ولا على أثر واحدة منهما، هذا ما يدل
عليه هذا الحديث، وهو مطابق الترجمة -كما ترون.
وفيه: أن الدافع من عرفة يؤخر صلاة المغرب، ويجمعها مع العشاء جمع تأخير، إذا وصل إلى مزدلفة.
الصفحة 1 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد