وَعَنْ جَابِر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ» ([1]). مُخْتَصَرٌ لأَِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ.
وهذا الحديث مثل
الذي قبله: في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة
بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يسبِّح بينهما، يعني: لم يصلِّ نافلة بينهما ولا بعدهما،
ففيه دليل على أن من يقصر الصلاة، فإنه لا يأتي بالراتبة التي قبلها أو التي
بعدها.
قوله: «ثُمَّ
اضْطَجَعَ»؛ أي: بات صلى الله عليه وسلم، بات في مزدلفة مباشرة بعدما صلى العشاء،
فإنه نام بعدها مباشرة إلى أن طلع الفجر، فلم يقم من الليل في هذه الليلة، لأن المبيت
في منى نسك من مناسك الحج، والنوم فيه إعانة على مناسك الحج في يوم العيد؛ من رمي
الجمرة، ونحر الهدي، وحلق الرأس، والإفاضة إلى مكة، فأعمال يوم العيد تحتاج إلى أن
الإنسان يرتاح قبلها؛ ليقوم بها على نشاط.
وقد استشكل هل هو
صلى الوتر أو لا؟
في الحديث أنه لم يصلِّ الوتر، أنه نام من صلاة العشاء بعد المغرب، إلى أن طلع الفجر، فإذا طلع الفجر، انتهى وقت الوتر، ظاهره أنه لم يوتر، ولكن نظرًا إلى الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا حضرًا ولا سفرًا، فإنه يحمل على أنه أوتر، وإن لم يذكره الراوي.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد