×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: الأنواع المروية في صفتها

أما إذا كان العدو في جهة أخرى، وهي الوجه الثاني، يسمونها الوجه الثاني، العدو في غير القبلة، فإن الإمام يقسمهم على قسمين؛ يكبر بطائفة منهم، ويصلي بها الركعة الأولى، فإذا صلي الركعة الأولى، أتموا لأنفسهم وسلموا، الركعة الثانية أتموها، وسلموا، ثم ذهبوا في موقف الحراسة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس، وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، إذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية، ثبت واقفًا حتى تكمل الطائفة التي خلفه صلاتها، ثم تذهب إلى موطن الحراسة، ثم تأتي الطائفة الحارسة، وتقوم معه، فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قام من السجود، ثبت جالسا حتى تكمل لنفسها الركعة الثانية ثم يسلم بهم. وهذا من العدل؛ كل طائفة أدركت ركعة معه، وأتمت لنفسها، الأولى حصلت معه على تكبيرة الإحرام، والثانية حصلت معه على التسليم، هذا من العدل بين أصحابه.

قوله رحمه الله: «باب: الأنواع المروية في صفتها»، قال الإمام أحمد رحمه الله: «صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، كلها جائزة الصفات؛ لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك على حسب الأحوال» ([1]).


الشرح

([1])انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (2/ 732، 733).