وَعَنْ أُسَامَةَ
رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ
نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ
الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» ([1]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظ:
«رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ
النَّاسُ فِي مَنَازِلهمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ
فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظ:
«أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ» ([3]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وهذا فيه: زيادة على ما سبق
في أنه لا بأس أن يفرق بين الصلاتين بحط الرحل، ومعرفة منزله، ثم يصلي العشاء، ثم
بعد صلاة العشاء يحطون رحالهم في منازلهم التي يريدون أن يبيتوا فيها.
ففيه: أن الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمقدار حط الرحل، بمقدار النزول في المكان، ومعرفة المنزل؛ أن هذا لا يؤثر على الجمع.
([1])أخرجه: البخاري رقم (139)، ومسلم رقم (1280).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد