×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَهُوَ حُجَّة فِي جَوَاز التَّفْرِيق بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْت الثَّانِيَة.

 قوله رحمه الله: «وَهُوَ حُجَّة فِي جَوَاز التَّفْرِيق بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْت الثَّانِيَة»، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث حجة على جواز تفريق الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية، يعني: إذا جمعتا جمع تأخير، فإنه يجوز التفريق بين الصلاتين، ولا يلزم الموالاة بينهما.

انتهى من أحكام الجمع.

***


الشرح