وبعضهم يقول: لا،
يمكن أنه يستدل به على ما ذكره المؤلف أنه لا يجمع إلا لعذر؛ إما لخوف، وإما
المرض، وإما لمطر، وأما من غير عذر، فلا يجوز، ﴿إِنَّ
ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103].
ومن القواعد المقررة
في الشريعة: أن المجمل يحمل على المفصل، وأن المطلق يحمل على المقيد، لا يؤخذ بطرف،
ويترك الطرف الثاني، الأدلة تجمع، ويستدل بها جميعًا، ولا يؤخذ بعضها، ويكون هذا
من المتشابه الذي يفسره المحكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أنه لا يجمع إلا
لعذر، إلا لعذر شرعي، أما أنه يجمع لغير عذر، فهذا لا يجوز، ولا يؤخذ من هذا
الحديث.
قوله رحمه الله:
«وَإِنَّمَا خُولِفَ ظَاهِر مَنْطُوقه فِي الْجَمْع لِغَيْرِ عُذْر لِلإِْجْمَاعِ
وَلأَِخْبَارِ الْمَوَاقِيت»، لا يجوز أن يجمع من غير عذر؛ لإجماع العلماء أنه لا
يجوز الجمع من غير عذر، وأيضًا لأنه مخالف للأحاديث التي نصت على الأعذار التي
تبيح الجمع، ولا يجوز أنه يؤخذ طرف من الجملة، ويترك الطرف الثاني الذي يفسره
ويوضحه.
قوله رحمه الله: «لِلإِْجْمَاعِ وَلأَِخْبَارِ الْمَوَاقِيت»، أخبار المواقيت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا» ([1])، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا سافر، فإنه يجمع، أو إذا حصل خوف، يجمع، إذا حصل مرض، يجمع، وهكذا.
([1])أخرجه: مسلم رقم (648).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد