وَقَدْ صَحَّ
الْحَدِيثُ فِي الْجَمْع لِلْمُسْتَحَاضَةِ [66]،
وَالاِسْتِحَاضَة نَوْع مَرَض [67]. وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا جَمَعَ الأُْمَرَاءُ بَيْن الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي
الْمَطَر جَمَعَ مَعَهُمْ» ([1]).
قوله رحمه الله:
«وَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي الْجَمْع لِلْمُسْتَحَاضَةِ»، وكذلك النبي صلى
الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع؛ لأن العذر دائم عليها، ويشق عليها الوضوء
لكل صلاة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛
تيسيرًا عليها.
قوله رحمه الله:
«وَالاِسْتِحَاضَة نَوْع مَرَض»، فدل على أن المرض من أسباب الجمع إذا احتاج
المريض إليه.
قوله رحمه الله: «وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ إذَا جَمَعَ الأُْمَرَاءُ بَيْن الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَر جَمَعَ مَعَهُمْ»»، وهذا يدل على جواز الجمع للمطر، إذا جمع الأمراء في وقت ابن عمر رضي الله عنهما جمع معهم، فلو كان هذا لا يجوز، لما جمع معهم.
([1])أخرجه: مالك رقم (5).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد