×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الأَْمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ نِسَاؤُهُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ فَغَسَّلَتْهُ.

 

وهذا يدل: على أن الزوجة تغسل زوجها؛ لأن عائشة رضي الله عنها تمنت أن يكون تغسىل الرسول صلى الله عليه وسلم على يد زوجاته، دل على جواز ذلك.

قوله رحمه الله: «وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ فَغَسَّلَتْهُ»، أسماء بنت عمىس رضي الله عنه أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله، فغسلته، فدل: على أن المرأة تغسل زوجها.

تقدم أول الكلام الأحاديث الواردة في تغسيل الميت، وأنه من جملة الأحكام المتعلقة بحقوقه؛ أنه يغسل جميع بدنه بالماء الطهور بعد الموت، إلا الشهيد الذي قُتِلَ في المعركة في الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو الشهيد، أما من يقتل في الفتنة، وما يسمونه بالجهاد، وهو ليس بالجهاد، وإنما هو فتنة، هذا لا يعتبر شهيدا، فلا يأخذ أحكام الشهيد.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3141)، وابن ماجه رقم (1464)، وأحمد رقم (26306).