وَعَنْ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إقَامَةٍ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنه قَالاَ: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَلاَ يَوْمَ الأَْضْحَى» ([2]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لاَ أَذَانَ
لِصَلاَةٍ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِْمَامُ، وَلاَ بَعْدَ مَا
يَخْرُجُ، وَلاَ إقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ
وَلاَ إقَامَةَ» ([3]).
وكون أبو بكر وعمر
رضي الله عنهما يفعلان ذلك بيان أن هذا لم ينسخ، وإنما هو عمل مستمر بعد وفاة
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعض الولاة من بني أمية حاول أن يخالف، فيخطب قبل
الصلاة يوم العيد.
هذه مسألة: أنه لا يشرع الأذان
ولا الإقامة لصلاة العيد، وأنهم يجتمعون لها بدون أذان، ويصلون بدون إقامة.
قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لاَ أَذَانَ لِصَلاَةٍ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِْمَامُ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلاَ إقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إقَامَةَ»»، هذا عطاء بن رباح، وكان من كبار التابعين، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما أخبره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة.
([1])أخرجه: مسلم رقم (887).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد