وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ،
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ
وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ،
قوله رحمه الله: «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ،
فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»»، هذا الحديث
فيه: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفًا على راحلته مع
الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة، فسقط عن راحلته، ووقصته، يعني: رفسته
برجلها، فمات.
فالنبي صلى الله
عليه وسلم أمر أن يغسل بماء وسدر، يعني: بمادة منظفة مع الماء، وهو الصابون الذي
ليس فيه طيب، ومثل: السدر، وهو ورق السدر، فإنه مادة منظفة، إذا دُقت ووضعت مع
الماء، ونحو ذلك من أنواع المنظفات التي ليس فيها طيب.
«وَكَفِّنُوهُ فِي
ثَوْبَيْهِ»، ىعني: ثوبي الإحرام؛ الإزار والرداء.
«وَلاَ
تُحَنِّطُوهُ»، ىعني: لا تطيبوه، فدل على أن الميت غير المحرم أنه يحنط بالطيب في بدنه،
وفي ملابس أكفانه.
«وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»: لا تغطوا رأسه، اتركوا رأسه مكشوفًا في القبر، أما غير المحرم، فيغطي كله، بما في ذلك رأسه في الكفن، أما المحرم، فيبقى مكشوف الرأس.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد