×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ  وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ،

 

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»»، هذا الحديث فيه: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفًا على راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة، فسقط عن راحلته، ووقصته، يعني: رفسته برجلها، فمات.

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل بماء وسدر، يعني: بمادة منظفة مع الماء، وهو الصابون الذي ليس فيه طيب، ومثل: السدر، وهو ورق السدر، فإنه مادة منظفة، إذا دُقت ووضعت مع الماء، ونحو ذلك من أنواع المنظفات التي ليس فيها طيب.

«وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»، ىعني: ثوبي الإحرام؛ الإزار والرداء.

«وَلاَ تُحَنِّطُوهُ»، ىعني: لا تطيبوه، فدل على أن الميت غير المحرم أنه يحنط بالطيب في بدنه، وفي ملابس أكفانه.

«وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»: لا تغطوا رأسه، اتركوا رأسه مكشوفًا في القبر، أما غير المحرم، فيغطي كله، بما في ذلك رأسه في الكفن، أما المحرم، فيبقى مكشوف الرأس.


الشرح