وَفِي رِوَايَةٍ
لَهُمْ: «فَلَمَّا كَانَتْ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ،
فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ» ([1]).
فالأذان الأول ليوم
الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها،
والأخذ بها، وليس هو بدعة كما يقوله الجهال، إنما هو سنة، سنة الخلفاء الراشدين،
ولكن لا بد أن يكون بين الأذانين مدة، فيقدم الأذان الأول بمدة يتمكن الناس من
الحضور والقدوم من بعد، أما بعض المدن الذين لا يجعلون بين الأذانين إلا دقائق هذا
خلاف السنة، ولا فائدة من الأذان الأول حينئذ؛ لأنه ليس بينه وبين الثاني إلا
دقائق، أُزيل عن وقته الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه، فليس هو سنة على هذا
الوضع.
قوله رحمه الله:
«وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: «فَلَمَّا كَانَتْ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا»»، وَكَثُرُوا،
لاحظ! الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول، لما كثروا، احتاجوا إلى
تنبيه.
قوله رحمه الله: «وفي رواية هم: «فَلَمَّا كَانَتْ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ»»، فثبت الأمر بعد عثمان على ذلك، وصار سنة متبعة في الأمة، لا ينكره إلا الجهال الذين يقولون: هذا بدعة؛ لأنهم لا يعرفون البدعة ما هي، يسمعون عن البدعة، ولا يدرون عن ما هي البدعة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (916).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد