وَفِي رِوَايَةٍ: «أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: 11]» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
على هذا، وأنزل هذه الآية، فدل على أنه يجوز
الانصراف حتى تنتهي الخطبتان والصلاة.
قوله رحمه الله:
«فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً
أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: 11] »، هذا من باب:
الاستنكار عليهم، من باب: الاستنكار والتوبيخ لهم.
«فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا
رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: 11] »، ﴿أَوۡ لَهۡوًا﴾ قالوا: إنها تدق
فيها الطبول، فلما سمعوا الطبول، عرفوا أن العير جاءت، فخرجوا.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (2064).
الصفحة 2 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد