×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ .

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ» ([2]).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ» ([3]). رَوَاهُمَا سَعِيدٌ، وَرَوَى الثَّانِيَ مَالِكٌ.

 

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ»، الجماعة المراد بهم: أصحاب الصحيحين والسنن الأربع، أحيانًا يقول: رواه الستة، وإذا كان معهم الإمام أحمد، يقال: السبعة، رواه السبعة.

صُلِّي على الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه، لما توفي، صلي عليه في المسجد، هذا دليل: على أنه لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد.

سعىد بن منصور يعني في سننه.

فدل: على أنه يصلي على الجنائز في المسجد وخارج المسجد لا بأس بذلك، والعمل الآن كله على النوع الثاني يصلى على الجنائز في المساجد، ولا بأس بذلك ولم ينكره أحد.

***


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (973).

([2])أخرجه: عبد الرزاق رقم (6576)، وابن أبي شيبة رقم (11967).

([3])أخرجه: مالك رقم (23)، وعبد الرزاق رقم (6577).