وَفِي رِوَايَةٍ:
«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ
إلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ .
وَعَنْ عُرْوَةَ
قَالَ: «صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ» ([2]).
وَعَنْ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ» ([3]). رَوَاهُمَا
سَعِيدٌ، وَرَوَى الثَّانِيَ مَالِكٌ.
قوله رحمه الله:
«رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ»، الجماعة المراد بهم: أصحاب
الصحيحين والسنن الأربع، أحيانًا يقول: رواه الستة، وإذا كان معهم الإمام أحمد،
يقال: السبعة، رواه السبعة.
صُلِّي على الخليفة
الراشد أبي بكر رضي الله عنه، لما توفي، صلي عليه في المسجد، هذا دليل: على أنه لا
بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد.
سعىد بن منصور يعني
في سننه.
فدل: على أنه يصلي
على الجنائز في المسجد وخارج المسجد لا بأس بذلك، والعمل الآن كله على النوع
الثاني يصلى على الجنائز في المساجد، ولا بأس بذلك ولم ينكره أحد.
***
([1])أخرجه: مسلم رقم (973).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد