لَكِنْ إنَّمَا
لأَِبِي دَاوُد مِنْهُ: «إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى
تُوضَعَ». وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَْرْضِ»،
وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ([1]).
وَعَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ
حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ» ([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.
قوله رحمه الله:
«وَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي الأَْرْضِ»، وَرَوَاهُ
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»»،
توضع في اللحد أو توضع على الأرض، إنما ما دامت على الرقاب، فإن المشيع لها لا
يجلس حتى توضع عن الرقاب؛ إما على الأرض، وإما في اللحد.
النبي صلى الله عليه
وسلم لما مرَّت الجنازة، قام، فلما ذهبوا بها، قعد.
***
الصفحة 2 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد