وأجابوا عن أدلة الأولين:
أمَّا حديث أبي هريرة، فليس المراد بعذاب القَبْر فيه
عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعًا، فإنَّ اللَّه لا يُعْذب أحدًا بلا
ذنب عمله، بل عذاب القَبْر قد يراد به الألم الَّذِي يحصل للميت بسبب غيره، وإنْ
لم يكن عقوبة على عمله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ» ([1])، أي: يتألم بذلك
ويتوجع منه لا أنَّه يعاقب بذنب الحي،﴿وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [فَاطِر: 18] ،
وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «السَّفَرُ
قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ» ([2])، فالعَذَاب أعَمُّ
مِنْ العقوبة، ولا ريب أنَّ في القَبْر مِنْ الآلام والهموم والحسرات ما قد
يَسْرِيْ أَثَرُهُ إلى الطفل فيتألم، فيُشْرَعَ للمصلي عليه أنْ يسأل اللَّه تعالى
له أنْ يقِيَهُ ذلك العذاب. واللَّه أعلم.
واختلفوا: هل السؤال في القَبْر عام
في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟
فقيل: يختص ذلك بالمسلم والمنافق
دون الكافر الجاحد المبطل.
وقيل: السؤال في القَبْر عام
للكافر والمسلم، وهذا هو الَّذِي يدل عليه الكتاب والسُّنَّة، واستثناء الكافر
مِنْ هذا لا وجه له.
واختلفوا: هل السؤال في القَبْر مختص بهذه الأمة،
أو يكون لها ولغيرها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنَّه خاص بهذه الأمة، لأنَّ الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا، كَفَّتْ الرسل، واعتزلوهم،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1286)، ومسلم رقم (927).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد