هذا في أوَّل الإسلام، كان التَّوارث بين
المهاجِرِين، هذا معنى: ﴿مَا
لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ﴾ أي: حتى يهاجِروا ويَترُكوا البادية، ويَنتَقِلوا إلى
المدينة مِن أجْل أن يكونوا مع سواد المسلمِين، ويُجاهِدوا معهم، ﴿وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ
فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ﴾
يعني: إذا أغارَ عليهم عدوٌّ كافرٌ مُشرِكٌ فإنكم تُساعِدُونهم؛ لأنهم إخوانكم،
والتَّناصر بين المسلمِين واجبٌ، ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم
مِّيثَٰقٞۗ﴾ [الأنفال: 72]؛ أي: إذا كان
الكُفَّار المُستَنصَر عليهم بينهم وبين المسلمِين المُستَنصَر بهم ميثاقٌ؛ فلا
يجوز للمسلمين أن يُقاتِلوهم، وفاءً بالعهد.
قوله:
﴿وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾
[المائدة: 2] هذا في الاستِعَانَة، والاستِعَانَة هي: طَلَبُ العون عند الحاجة في
أمرٍ يَحتاج إلى الإعانة، هذا لا بأس به لمن يَقدِر، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2] قال صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ([1])،
أما الأمور التي لا يَقدِرُ عليها إلاَّ اللهُ فلا يُستعان في طَلَبِها إلاَّ
بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، هذا فيما لا يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ
سبحانه وتعالى؛ يعني: لا نستعين إلاَّ بِكَ، فلا نستعين بمخلوقٍ، هذا فيما لا
يَقدِرُ عليه إلاَّ اللهُ.
قوله: «فلا يُستغاث فيه إلاَّ به»؛ يعني: لا يُستغاثُ فيما لا يَقدِرُ عليه المخلوقُ إلاَّ بالله سبحانه وتعالى.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2699).