قوله: «فما ظنُّكَ بما كان شركًا بحتًا»، ما
ظَنُّكَ بما هو أَكْبَرُ من ذلك مِن تقديم القرابين الكثيرة للقبور والأَضْرِحَة.
قوله:
«لأنها إما هديٌ» أي الذبائح: هديٌ في
الحج، «أو ضحيةٌ»؛ أي: أضحيةٌ في عيد
الأضحى، «أو نُسُكٌ»؛ أي: قربانًا
يُتقرَّب به إلى الله، قال تعالى: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الأنعام:
162- 163]، فَقَرَنَ النُّسُكَ مع الصلاة، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾
[الكوثر: 2]، فَقَرَنَهُ مع الصلاة، فدَلَّ على أنه عبادةٌ، ولا يجوز إلاَّ لله عز
وجل، سواء أكان ذلك نُسُكًا في الحج أو كان أضحيةً، أو كان عقيقةً للمولود، أو كان
صدقةً يَذبحها فيُوزِّعها على الفقراء والمساكين، فيَذبَح باسم الله، وعلى
التَّوحِيد، ولا يُسمِّي غير الله عز وجل في جميع الذبائح.
قوله:
«وكذلك ما يُذبح للبيع؛ لأنه مكسب حلالٌ
فهو عبادةٌ»؛ لأن الذي يَذبَح لِيَبِيعَ اللَّحْمَ يَتَقَرَّبُ إلى الله؛
ولذلك يَذكُرُ اسمَ الله على جميع الذبائح.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد