وَمَا قاله العَلامَة ابْن القيم: إن الحُكْم
بِغَيْر ما أَنزَلَ الله، وتَرْكَ الصَّلاَة من الكفرِ العمليِّ، تَحْقِيقه أن
الكفر كُفرُ عَمَلٍ وكُفر جُحودٍ وَعِنَادٍ، فكُفر الجحود أن يَكفُرَ بما عَلِمَ
أن الرَّسُول جَاءَ به من عِنْدِ الله جحودًا وعنادًا، فَهَذَا الكفر يضاد
الإِيمَانَ مِن كل وَجْهٍ، وَأَمَّا كُفر العَمَل فَهُوَ نوعان: نوع يضاد
الإِيمَان، ونوع لا يضاده. ثُمَّ نَقَلَ عَن ابْن القيم كَلاَمًا فِي هَذَا
المَعْنى.
ثُمَّ قَالَ
السَّيِّد المذكور: قلتُ: ومن هَذَا - يَعْنِي الكفرَ العِلْمِيَّ - من يَدْعُو
الأَوْلِيَاء ويهتف بهم عِنْدَ الشَّدَائِد، ويطوف بقبورهم، ويُقبِّل جدرانها،
ويَنذِر لها بِشَيْءٍ مِن ماله؛ فإنه كُفرٌ عمليٌّ لا اعْتِقَادِيٌّ، فإنه مؤمن
بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر.
****
بالكُفر،
وَلَكِنَّهُ الكفر الأَصْغَر.
قَوْله:
«فإنه لا يَخرج به العَبْد عَن الإِيمَان»
نَحْنُ مَعَهُ فِي هَذَا، أنه لا يَكفُر ولا يَخرُج من الإِيمَان وأنه كُفرٌ أصغر،
وَلَكِن هَل دُعَاء غير الله، والاستِغَاثَة بالأموات والذبح لَهُم وَالنَّذْر
لَهُم مِثْل الزِّنَا والسرقة وَقَوْل المؤمن لأخيه: يا كافر؟ لا، هَذَا بعيد
صدوره مِنْهُ.
قَوْله:
«بَاب كُفْران العَشِير» كفران
العَشِير هَل هُوَ يُخرج من الملة، الزَّوْجَة أو النِّسَاء؟ كفران العَشِير هَل
مَعْنَاه أنه الكفر الأَكْبَر؟ لا، هَذَا الكفر الأَصْغَر، وَلَكِن هَل نَقُول: إن
عُبَّاد القبور كَذَلِكَ؟ لا.
قَوْله: «وَمَا قاله العَلامَة ابْن القيم: إن الحُكْم بِغَيْر ما أَنْزَلَ اللهُ،
وتَرْكَ الصَّلاَة من الكفر العِلْمِيِّ» نعم هُوَ كَذَلِكَ، فابن القيم
ذَكَرَ هَذَا، أن الحُكْم بِغَيْر ما أَنْزَلَ اللهُ إِذَا لَمْ يعتقد إِبَاحَته،
وَلَمْ يعتقد أن الحُكْم بالقانون أحْسَنُ، أو أنه مساوٍ للحكم بما أَنْزَلَ الله،
إِذَا لَمْ يعتقد