×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 مَسۡجِدٖ [الأعرَاف: 31]؛ أي: عند كل صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ -أي: بالغ- إِلاَّ بِخِمَارٍ» رواه أبو داود والترمذي وحسنه ([1]).

قال ابن عبد البر ([2]): «أجمعوا ([3]) على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا»؛ فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس، وفي الخلوة على الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ». رواه أبو داود وغيره ([4]).

وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار:﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ [الأعرَاف: 28]، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، ويزعمون أن ذلك من الدين؛ فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق؛ كما هو مشاهد في المجتمعات


الشرح

([1])رواه أبو داود: كتاب: (الصلاة) (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وأحمد (25208) والبيهقي (3379).

([2])« التمهيد » (6/ 379).

([3])انظر: « المبدع » لابن مفلح (1/ 359)، و « الروض المربع » للبهوتي (1/ 139)، و « كشاف القناع » (1/ 263).

([4])رواه أبو داود: كتاب: (الحمام) (4017)، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920)، وأحمد (20034) والطبراني في « الكبير » (992) والبيهقي (996).