×
الملخص الفقهي الجزء الأول

يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» رواه مسلم ([1]).

الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة:

وهي السكون، وإن قَلّ، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليًا، ويؤمر بإعادتها.

الركن العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته:

وهو أن يقول: «التحيات...» إلخ «اللهم صل على محمد»؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([2])، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» ([3])؛ فقوله: «قبل أن يفرض»: دليل على فرضه.

الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

بأن يقول: «اللهم صل على محمد...» وما زاد على ذلك؛ فهو سنة.

الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان:

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([4])، وقد علمها للمسيء مرتبة بـ «ثم».


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول » (498).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة » (605).

([3])رواه البيهقي (3777)، والدارقطني (1/350) وصححه الحافظ في « الفتح (2/ 312)، وابن الملقن في « الخلاصة » (1/ 139).

([4])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة » (605).