يَسْجُدْ حَتَّى
يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» رواه مسلم ([1]).
الركن التاسع: الطمأنينة في كل
الأفعال المذكورة:
وهي السكون، وإن
قَلّ، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليًا، ويؤمر
بإعادتها.
الركن العاشر
والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته:
وهو أن يقول: «التحيات...»
إلخ «اللهم صل على محمد»؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: «صَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([2])، وقال ابن مسعود
رضي الله عنه: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» ([3])؛ فقوله: «قبل أن
يفرض»: دليل على فرضه.
الركن الثاني عشر: الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
بأن يقول: «اللهم صل
على محمد...» وما زاد على ذلك؛ فهو سنة.
الركن الثالث عشر:
الترتيب بين الأركان:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([4])، وقد علمها للمسيء مرتبة بـ «ثم».
([1])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول » (498).
([2])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة » (605).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد