القسم الثاني: واجبات الصلاة ثمانية:
الأول: جميع التكبيرات
التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة؛ فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب
لا من قبيل الركن.
الثاني: التسميع، أي قول: «سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وإنما يكون واجبًا في حق الإمام والمنفرد، فأما
المأموم؛ فلا يقوله.
الثالث: التحميد؛ أي قول: «رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ»، للإمام والمأموم والمنفرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد»
([1]).
الرابع: قول: «سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، في الركوع، مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أدنى الكمال،
وإلى عشر وهي أعلاه.
الخامس: قوله: «سُبْحَانَ
رَبِّيَ الأَعْلَى»، في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث.
السادس: قول: «رَبِّ
اغْفِرْ لِي» ([2])، بين السجدتين مرة
واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث.
السابع: التشهد الأول وهو أن يقول: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ([3])، أو نحو ذلك مما ورد.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (657)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (411).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد