×
الملخص الفقهي الجزء الأول

القسم الثاني: واجبات الصلاة ثمانية:

الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة؛ فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن.

الثاني: التسميع، أي قول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وإنما يكون واجبًا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم؛ فلا يقوله.

الثالث: التحميد؛ أي قول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، للإمام والمأموم والمنفرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد» ([1]).

الرابع: قول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، في الركوع، مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاه.

الخامس: قوله: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث.

السادس: قول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» ([2])، بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث.

السابع: التشهد الأول وهو أن يقول: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ([3])، أو نحو ذلك مما ورد.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » (657)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (411).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة)، والنسائي (1069)، وابن ماجه (897)، والدارمي (1324)، والحاكم (1003)، وأحمد (3514) وغيرهم.

([3])رواه البخاري: في كتاب: (صفة الصلاة)، باب: « التشهد في الآخرة » (797)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « التشهد في الصلاة » (402).