×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الجمعة سنةٌ مؤقتةٌ بوقتٍ مقدرةٌ بعددٍ، والصلاة قبل الجمعة حسنةٌ، وليست بسنةٍ راتبةٍ، وإن فعل أو ترك، لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذٍ؛ فقد يكون الترك أفضل، إذا اعتقد الجهال أنها سنةٌ راتبةٌ». ا هـ.

هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة؛ فليس لها راتبةٌ قبلها، وإنما راتبتها بعدها، ففي «صحيح مسلم»: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» ([1]) وفي «الصحيحين»: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» ([2]) والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته؛ صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد، صلى أربع ركعات، وإن شاء صلى ست ركعاتٍ؛ لقول ابن عمر: «و كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا» ([3]).

والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد، توضع فيه سجادةٌ أو عصا أو نعلان، ويتأخر هو عن الحضور، ويحرم المتقدم من ذلك المكان، فإن ذلك عملٌ غير سائغٍ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه؛ لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « الصلاة بعد الجمعة » (881).

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « الصلاة بعد الجمعة » (882).

([3])  رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1132)، والحاكم (1072).