×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم؛ فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرمٌ، وهل تصح صلاة على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو؛ فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد فيه، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس». ا هـ.

ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، متفق عليه زاد مسلم: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ([2]) أي: يسرع. فإن جلس؛ قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما، فقال له: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» ([3]).


الشرح

([1])  « مجموع الفتاوى » 22/ 189)، بتصرف.

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (أبواب التطوع)، باب: « ما جاء في التطوع مثنى مثنى » (1113)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « التحية والإمام يخطب » (875).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين » (888)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « التحية والإمام يخطب » (875).