ومن أحكام صلاة
الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب:
لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ
ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعرَاف: 204].
قال بعض المفسرين:
«إنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنًا؛ لاشتمالها على القرآن»، وحتى على القول الآخر
بأن الآية نزلت في الصلاة، فإنها تشمل بعمومها الخطبة.
وقال صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ قالَ صَهْ فقد لَغا، ومَنْ لَغا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ» رواه
أحمد ([1]).
وفي الحديث الآخر: «مَنْ
تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ»
([2])، والمراد لا جمعة
له كاملة.
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» ([3]) أي: قلت اللغو، واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم: أنصت -وهو في الأصل يأمر بمعروف-، قد لغا، وهو منهي عن ذلك؛ فغير ذلك من الكلام من باب أولى.
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1051)، وأحمد (719)، والبيهقي (5625).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد