×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب:

لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعرَاف: 204].

قال بعض المفسرين: «إنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنًا؛ لاشتمالها على القرآن»، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة، فإنها تشمل بعمومها الخطبة.

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قالَ صَهْ فقد لَغا، ومَنْ لَغا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمد ([1]).

وفي الحديث الآخر: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ» ([2])، والمراد لا جمعة له كاملة.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» ([3]) أي: قلت اللغو، واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم: أنصت -وهو في الأصل يأمر بمعروف-، قد لغا، وهو منهي عن ذلك؛ فغير ذلك من الكلام من باب أولى.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1051)، وأحمد (719)، والبيهقي (5625).

([2])  رواه أحمد (2032)، وابن أبي شيبة في « مصنفه » (5305)، والطبراني في « الكبير » (12563).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب » (892)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « الإنصات يوم الجمعة في الخطبة » (851).