×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحةٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلاً، وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحةٌ وتعلمٌ، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة.

ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله؛ فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة.

وتُسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها؛ لئلا يشغل غيره بها.

ويُسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ورفع الصوت قدام الخطيب مكروهٌ أو محرمٌ اتفاقًا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها» ([1]) اهـ.

ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودًا في بعض الأمصار، من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما يأمر بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهلٌ وابتداعٌ لا يجوز فعله.

ومن دخل والإمام يخطب؛ فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة، ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه.


الشرح

([1])  انظر: « الفتاوى الكبرى » (4/ 440).