×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما، لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائمٌ، يفصل بينهما بجلوس «متفق عليه ([1]).

من سننهما أن يخطب قائمًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ([2])، ولقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ [الجُمُعَة: 11]، وعمل المسلمين عليه.

ويُسن أن يعتمد على عصا ونحوه.

ويُسن أن يقصد تلقاء وجهه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة، ويستقبله الحاضرون بوجوههم؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كان إذا استوى على المنبر؛ استقبلناه بوجوهنا» رواه الترمذي ([3]).

ويُسن أن يقصر الخطبة تقصيرًا معتدلاً، بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم، ولا يقصر تقصيرًا مخلاً، فلا يستفيدون منها، فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعًا: «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» ([4]) ومعنى قوله: «مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»؛ أي: علامة على فقهه.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة » (928)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة » (2032).

([2]) انظر الحديث السابق.

([3])  رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الجمعة) (509)، والطبراني في « الكبير » (9991)، وأبي يعلى في « مسنده » (5410)، وجاء بنحوه عند البخاري (921)، ومسلم (1052).

([4]رواه مسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « تخفيف الصلاة والخطبة » (869).

انظر: « مجموع الفتاوى » (28/ 391).