×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويُسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ([1]) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردًا أو مع جماعة.

ويُسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقتٍ، يرفع به صوته، إلا الأنثى فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ [البَقَرَة: 185]، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضعٍ يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: «أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام» ([2]) وفي «الصحيح»: «كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم» ([3])، ولمسلم: «يكبرن مع الناس» ([4]) فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار » (636)،  ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » (602).

([2])رواه الدار قطني (2/45)، والشافعي في (الأم) (1/ 205)، وصححه البيهقي.

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الحيض)، باب: « تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » (971)، ومسلم: في كتاب: (الحيض)، باب: « ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها » (373).

([4])رواه مسلم: في كتاب: (صلاة العيدين)، باب: « ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة » (890).