×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وصححه جماعة من الحفاظ ([1])، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.

ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلاً؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس» ([2]) وليتسع وقت الضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ويُسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمراتٍ، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي؛ لقول بريدة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه أحمد وغيره ([3]).

قال الشيخ تقي الدين ([4]): «لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ [الكَوثَر: 2]، وقدم التزكي على الصلاة في قوله: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر». ويُسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (1157)، وأحمد (20603)، والنسائي (1557)، وابن ماجه (1653).

([2])رواه الشافعي في « المسند » (326)، و البيهقي (5944)، وعبد الرزاق (5651).

([3])رواه الترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة) (542)، وابن ماجه (1756)، و ابن خزيمة (1426)، وابن حبان (2812).

([4])« مجموع الفتاوى » (16/ 200).