×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويُسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: «كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة» رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ([1])، وعن ابن عمر: «أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» رواه البيهقي بإسناد جيد ([2]).

ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنيةٍ بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده.

وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة» متفق عليه ([3])، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة» ([4]).

وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدمٌ على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة.


الشرح

([1])رواه ابن خزيمة (1766)، والبيهقي (5779).

([2])رواه البيهقي (5938).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (العيدين)، باب: « الخطبة قبل العيد » (920)، ومسلم: في كتاب: (صلاة العيدين) (888).

([4])انظر: « سنن الترمذي » كتاب: (أبواب العيدين)، باب: « صلاة العيدين قبل الخطبة » (531).