×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» ([1]) و قال عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصرٍ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى» رواه أحمد وغيره ([2]). ولا يشرع لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لما روى مسلم عن جابر: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرةٍ ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» ([3]).

ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركنٌ، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنةٌ، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ.

ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده; «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة» وإسناده حسن ([4]).


الشرح

([1]رواه مسلم: في كتاب: (صلاة العيدين)، باب: « ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى » (884).

([2])رواه أحمد (703)، وابن ماجه (1064)، والنسائي (1420).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (صلاة العيدين) (887).

([4])رواه أحمد (6688)، وأبو داود (1152)، وابن ماجه (1278)، وحسنه النووي والحافظ.